‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

Actions

طلب ترخيص المهرجانات الثقافية

وقت إنجاز الخدمة

يوما عمل في المركز والمحافظات.

المكان

مركز الوزارة / مديرية الهيئات الثقافية ومديريات الثقافة في المحافظات.

الرسوم المتوقعة

لا يوجد.

1
  • الوصف
  • الإجراءات
  • الوثائق
  • المستفيدين
  • ملفات
  • ذات صلة

لا يوجد

شروط الحصول على الخدمة

تعليمات المهرجانات الفنية والثقافية لسنة 2006 وتعديلاتها الصادرة بموجب الفقرة (ن) المادة (4) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني http://www.culture.gov.jo .

ملاحظات

لا يوجد.

المؤسسات الشريكة:

وزارة الداخلية.

الإجراءات

  1. يُقدِّم طالب الخدمة كتاباً رسمياً يتضمن الوثائق المطلوبة (في حال تقديم الطلب في المحافظات يُحوَّل الى الوزارة).
  2. يورِّد موظف الديوان الكتاب ويحوله إلى مديرية الهيئات الثقافية.
  3. يدّرس مدير المديرية الطلب، وينسب  لرئيس قسم المهرجانات الثقافية  بتوجيه  كتاب مخاطبة الى المحافظ المعني  بالموافقة أو الاعتذار.
  4. يَّوّقع  الكتاب، ويرسل إلى ديوان الوزارة لإعطائه رقماً صادراً.
  5. يُسلّم متلقي الخدمة نسخة من المخاطبة الموجهة الى المحافظ لمتابعتها.

الوثائق المطلوبة

كتاب رسمي من طالب الخدمة مرفق طيَه:

  • كشف حساب بنكّي باسم الجهة المتقدمة.
  • التعليمات الداخلية للمهرجان تتضمن كيفية إدارته وتصريف أمواله، ونوع الفعاليات التي سيقدمها، ومصادر التمويل.
  • برنامج المهرجان ومواعيده وأماكن إقامة فعالياته.
  • اسم مدير المهرجان وأعضاء هيئته الإدارية.
  • وثائق ترخيص الخدمة سارية المفعول.
  • تعهد خطي بتحمل المسؤولية المالية والإدارية والقانونية لإقامة المهرجان.
  • نموذج ترخيص المهرجانات المعتمد في الوزارة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

  • الهيئات الثقافية.
  • القطاع الأهلي (شركات، جمعيات).
  • الأفراد.

ملفات مفيدة

لا يوجد ملفات

خدمات ذات صلة

لا يوجد خدمات ذات صلة.

هل كانت المعلومات مفيدة؟